وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن علوان.
16 - باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في قاذف اللقيط قال: يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا.
17 - باب ان من قال لامرأته: لم أجدك عذراء لم يثبت اللعان بينهما بل عليه التعزير.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال: ليس بشئ " ليس عليه شئ - خ " لان العذرة تذهب بغير جماع. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه عن سعد، والحميري جميعا، عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان بن يحيى، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
(28975) 2 - وعنه، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام