30 - باب ان المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه جاز الزامه بمعتقده.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مع بعض أصحابنا فأتاني الجواب بخطه: فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها " إلى أن قال: " ومن حنثه بطلاقها غير مرة فانظر فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأت أمرا جهله، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنه إنما نوى الفراق بعينه.
2 - وعنه، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن بعض أصحابه قال: ذكر عند الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال: أما انه مقيم على حرام قلت: جعلت فداك وكيف وهي امرأته؟ قال: لأنه قد طلقها، قلت: كيف طلقها؟
قال: طلقها وذلك دينه فحرمت عليه.
3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة والحسن ابن عديس جميعا، عن أبان، عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: امرأة طلقت على غير السنة، فقال: يتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج.
(28055) 4 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، قال: سألته عن