جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: إني أحببت أن تبيني فلم يقل شيئا حتى افترقا ما عليه؟ قال: ليس عليه شئ وهي امرأته أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
42 - باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأة فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الشرط.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة وشرطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، فقال: خالف السنة وولى الحق من ليس أهله، وقضى أن على الرجل الصداق، وأن بيده الجماع والطلاق وتلك السنة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المهور، ويأتي ما يدل عليه.
43 - باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى إذا كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه فان كانت أمة لمولاه فالتفريق بيد المولى.