11 - باب ان المؤلي إذا أبى ان يطلق بعد المدة ولم يفئ حبسه الامام وضيق عليه في المطعم والمشرب فان أبى فله قتله.
1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المؤلي إذا أبى أن يطلق قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له خطيرة من قصب ويجعله " يحبسه يب - ر " فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في المؤلي إما أن يفئ أو يطلق، فان فعل وإلا ضربت عنقه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد. أقول: حمله الشيخ على من يمتنع من قبول حكم الامام.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له خطيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأول.
(28775) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أنه إن فاء وهو أن يراجع إلى الجماع وإلا حبس في خطيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق.
5 - وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين.