أن تلي ذلك منه فافعل، ولقمه بيدك فإنه جنة لك غدا.
4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي عن عبد الله بن سنان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما، ثم يموتان فلا يقضي عنهما ديونهما ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا، وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار لهما فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله بارا.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل يجزي الولد أباه؟ قال: ليس له جزاء إلا في خصلتين: يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه ويكون عليه دين فيقضيه عنه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
107 - باب تحريم الانتفاء من النسب الثابت.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير