52 - باب ان عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر وعشرا حرة كانت أو أمة وكذا الموطوءة بالملك وعلى الحرة خاصة الحداد.
(28580) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها، هل عليها العدة " عدة خ ل "؟ فقال:
تعتد أربعة أشهر وعشرا فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة قال: قلت: فتحد؟ قال: فقال: نعم إذا مكثت عنده إياما فعليها العدة وتحد وإذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ولا تحد.
2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟
قال: أربعة أشهر وعشرا، قال: ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة. ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن أذينة، والذي قبله باسناده عن صفوان بن يحيى مثله.
3 - وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال