كتب إليه من جواب سائله: وحرم الله عقوق الوالدين لما فيه من الخروج من التوقير لله عز وجل، والتوقير للوالدين، وتجنب كفر النعمة وإبطال الشكر وما يدعو من ذلك إلى قلة النسل وانقطاعه لما في العقوق من قلة توقير الوالدين، والعرفان بحقهما، وقطع الأرحام، والزهد من الوالدين في الولد، وترك التربية لعلة ترك الولد برهما. ورواه في (عيون الأخبار) وفي (العلل) بالأسانيد الآتية في آخر الكتاب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
105 - باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط وإن كان لا يشبه ولا يشبه أحدا من أقاربه.
(27700) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب رفعه، عن عبد الله بن سنان، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتى رجل من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: هذه ابنة عمي وامرأتي لا أعلم إلا خيرا، وقد أتتني بولد شديد السواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الانف لا أعرف شبهه في أخوالي ولا في أجدادي، فقال لامرأته: ما تقولين، قالت: لا، والذي بعثك بالحق نبيا ما أقعدت مقعده مني منذ ملكني أحدا غيره، قال: فنكس رسول الله صلى الله عليه وآله رأسه مليا ثم رفع بصره إلى السماء ثم أقبل على الرجل فقال: