عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال:
لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله.
(27570) 2 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له، قال: أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام وذكر مثله. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل وذكر الذي قبله.
3 - وعنه، عن عبد الله بن أبي خلف، عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له فقال: أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأنه حظه. ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام مثله إلا أنه قال: من أبيه وأمه.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
72 - باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة زوجها منه.