أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وليس لها عدة، تزوج إن شاءت من ساعتها.
9 - وباسناده عن البزنطي أنه روى أن متعة المطلقة فريضة.
10 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى: " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " قال: إنما تجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصة. وهو المروي عن الباقر والصادق عليهما السلام.
(27150) 11 - قال: والمتعة خادم أو كسوة أو رزق وهو المروي عن الباقر والصادق عليهما السلام.
12 - وفي قوله تعالى: " فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا " عن ابن عباس قال: هذا إذا لم يكن سمى لها مهرا، فإذا فرض لها صداقا فلها نصفه ولا تستحق المتعة. قال: وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
49 - باب مقدار المتعة للمطلقة 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا