21 - باب أنه لا يجزى اطعام المساكين من لحوم الأضاحي عن كفارة اليمين.
(28865) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام هل تطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الأضاحي؟ فقال: لا لأنه قربان لله. ورواه الصدوق في (العلل) كما تقدم في الذبح.
22 - باب كفارة الوطء في الحيض وتزويج المرأة في عدتها.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث انه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي أوسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار. الحديث. 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي حائض، قال: إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين يقوت كل رجل منهم ليومه ولا يعد، وإن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شئ عليه.