ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، فقال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف، وعليها العدة كاملة ولها الميراث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي نكاح الإماء وغير ذلك ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الطلاق وفي الميراث وغير ذلك.
52 - باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن ابن عبد الجبار، وعن محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وعن حميد عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان عن ابن مسكان، عن أبي بصير، وعن علي، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز " ويتجر - يه " فإذا عفا فقد جاز. وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: فيبيع لها ويشتري. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي وأبي بصير وسماعة كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
.