13 - باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها أو نفى ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضع.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن علي يعني ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها، فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه، فقال: يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان بينهما قد مضى. ورواه الكليني كما مر.
2 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم.
3 - وباسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يلاعن في كل حال إلا أن تكون حاملا. قال الشيخ: يعني لا يقيم عليها الحد إن نكلت، لما مر وقد تقدم ما يدل على المقصود.
14 - باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه أو من يتقرب بها.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن