أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
69 - باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما، ويكره لها ارضاع كل ولد.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن محمد بن موسى، عن محمد بن العباس بن الوليد، عن أبيه، عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت: نظر إلي أبو عبد الله عليه السلام وأنا أرضع أحد ابني محمد وإسحاق فقال: يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا ورواه الصدوق مرسلا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(27560) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الكوفي، عن إسماعيل بن مهران، عن مرازم " رزام خ ل " عن جابر بن يزيد، عن جابر بن عبد الله قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا وقع الولد في بطن أمه " إلى أن قال: " وجعل الله تعالى رزقه في ثديي أمه في أحدهما شرابه وفي الآخر طعامه. الحديث.
3 - وبإسناده عن السكوني، قال: كان علي عليه السلام يقول: انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين.
70 - باب أقل مدة الرضاع وأكثرها.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير