19 - باب حكم اجتماع الايلاء والظهار.
(28740) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن السكوني قال: قال علي عليه السلام في رجل آلى من امرأته وظاهر منها في كلمة واحدة، قال: عليه كفارة واحدة.
20 - باب انه لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار.
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: لا يقع ظهار على " عن خ ل " طلاق ولا طلاق على " عن خ ل " ظهار. أقول: فسره بعض فقهائنا بأنه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر فتكون على بمعنى مع كما قالوه في قوله تعالى: " ويطعمون الطعام على حبه " وقوله تعالى: " وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم " وغير ذلك.
21 - باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا قالت المرأة: زوجي علي كظهر أمي فلا كفارة عليهما.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني.