أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال:
نصف ما على الحر من الصوم، وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
13 - باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة فعليه لكل ظهار كفارة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته، عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر، فقال: قال علي عليه السلام: مكان كل مرة كفارة. الحديث.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: يكفر ثلاث مرات الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله ابن المغيرة، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة