(27455) 3 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن عبد الله بن سنان، عن معاذ الهرا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغلام رهن بسابعه بكبش يسمى فيه ويعق عنه، وقال: إن فاطمة عليها السلام حلقت لابنيها وتصدقت بوزن شعرهما فضة.
4 - وقد تقدم حديث محمد بن مسلم قال: ولد لأبي جعفر عليه السلام غلامان فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمن غلاء. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
42 - باب ان عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش، ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين، وعن الأنثى بأنثى.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العقيقة في الغلام والجارية سواء.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن العقيقة فقال: في الذكر والأنثى سواء.
3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عقيقة الغلام والجارية كبش.
(27460) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس