فلا عليهما. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
97 - باب جواز علاج الانسان ولده وبط جرحه فان مات فلا شئ على الأب.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الجعفري عن حمدان بن إسحاق، قال: كان لي ابن وكانت تصيبه الحصاة فقيل لي: ليس له علاج إلا أن تبطه فبطيته فمات، فقالت الشيعة: شركت في دم ابنك، قال: فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام فوقع عليه السلام: يا أحمد ليس عليك فيما فعلت شئ إنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت.
98 - باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر كل شهر في النقرة.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم عن عبد الله بن جندب، عن سفيان بن السمط قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغ الصبي أربعة أشهر فاحجمه في كل شهر في النقرة فإنها تجفف لعابه وتهبط الحرارة من رأسه وجسده. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.