2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: روى أصحابنا أن الحامل إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزوج ولا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره حتى تضع الآخر.
11 - باب ان الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة فقد انقضت عدتها.
1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين ابن هاشم، ومحمد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة فقال: كل شئ يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه.
12 - باب ان عدة المطلقة ثلاثة قروء إذا كانت مستقيمة الحيض.
(28375) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير