3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال: هي واحدة.
(28025) 4 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت: فطلقها ثلاثا في مقعد قال: ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة.
5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن علي، عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسابة، عن الصادق عليه السلام في حديث قال: قلت له رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء فقال: ويحك أما تقرأ سورة الطلاق؟ قلت: بلى قال: فاقرأ فقرأت " فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " فقال أترى ههنا نجوم السماء؟ قلت: لا، فقلت: فرجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا فقال: ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه، ثم قال: لا طلاق إلا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي، عن علي بن سويد، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمه حمزة بن بزيع، عن علي بن سويد، وعن الحسن بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن إسماعيل بن مهران