مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر؟ قال: إن كان زوجها الذي يتزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها الأولى، وعدة أخرى من الأخير، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب. وعنه عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي، عن كرام، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
32 - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة وان لها أن تعتد حيث شاءت.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفي عنها زوجها أين تعتد في بيت زوجها تعتد؟ أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت، ثم قال: إن عليا عليه السلام لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد؟