18 - باب انه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن، وعدم جواز اعطاء الناصب.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث الكفارة قال: ويتمم إذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه الضعف ممن لا ينصب.
2 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا " إلى أن قال: " قلت: فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: نعم وأهل الولاية أحب إلي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
19 - باب انه لا تجب كفارة اليمين الا بعد الحنث.
(28860) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قال: والله، ثم لم يف، فقال: كفارته إطعام عشرة مساكين. الحديث.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن