7 - باب ان من أقر بأحد التوأمين لم يقبل منه انكار الاخر، وان اللعان يثبت في العدة.
(28950) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه أنه رفع إلى علي عليه السلام أمر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن وكان زوجها غائبا فأراد أن يقر بواحد وينفي الآخر، فقال:
ليس ذلك " أك " له إما أن يقربهما جميعا، وإما أن ينكرهما جميعا.
2 - وعن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته، عن رجل قذف امرأته ثم طلقها فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها، فقال إن هو أقر جلد وإن كانت في عدتها لاعنها. ورواه علي بن جعفر في كتابه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
8 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء والأصم وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال: يفرق بينهما. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.