النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو من كل جمعة أو شهر يوما، ومن النفقة كذا وكذا قال: فليس ذلك الشرط بشئ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ولكنه إن تزوج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شئ من قسمتها أو بعضها فان ذلك جائز لا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
12 - باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق الا مع الاذن من الزوجين في الطلاق والبذل.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله ابن جبلة وغيره، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا.
2 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا، وإن شاءا جمعا، فإن جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .