وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٥ - الصفحة ٤٦٩
39 - باب وجوب العدة على المرأة من الخصي إذا دخل بها ثم طلقها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال:
سئل أبو جعفر عليه السلام عن خصي تزوج امرأة وفرض لها صداقا وهي تعلم أنه خصي فقال: جايز، فقيل: فإنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة؟ قال: نعم أليس قد لذ منها ولذت منه. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
40 - باب ان عدة الأمة من الطلاق قرآن، وإن كان زوجها حرا وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما.
(28530) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال: السنة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حر تحته أمة فطلاقه تطليقتان وعدتها قرآن. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن

الباب 39 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 126، أخرج تمامه عن التهذيب والكافي في 4 / 13 من العيوب راجعه.
تقدم ما ينافي ذلك في 1 / 44 من المهور راجع ههنا ب 1.
الباب 40 فيه: 7 أحاديث.
(1) الفروع: ج 2 ص 130 يب: ج 2 ص 286، صا: ج 3 ص 335 أخرجه عن الكافي في 1 / 12 مما يحرم باستيفاء العدد و 2 / 44 من أقسام الطلاق.
(2) الفروع: ج 2 ص 131.
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»
الفهرست