عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام رأى صبيا تحت رأسه موسى من حديد فأخذها فرمى بها، وكان يكره أن يلبس الصبي شيئا من الحديد.
50 - باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب بل يستجب.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: عقت فاطمة عليها السلام عن ابنيها عليهما السلام، وحلقت رؤوسهما في اليوم السابع، وتصدقت بوزن الشعر ورقا الحديث 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عق رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحسن بيده وقال: بسم الله عقيقة عن الحسن، اللهم عظمها بعظمه، ولحمها بلحمه، ودمها بدمه، وشعرها بشعره، اللهم اجعلها وقاء لمحمد وآله.
(27505) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى، عن عاصم الكوزي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يذكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله عق عن الحسن بكبش، وعن الحسين بكبش، وأعطى القابلة شيئا، وحلق رؤوسهما يوم سابعهما، ووزن شعرهما فتصدق بوزنه فضة الحديث.
4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمى رسول الله صلى الله عليه وآله حسنا وحسينا يوم سابعهما، وعق عنهما شاة شاة، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره