(2 - أبواب أقسام الطلاق وأحكامه) 1 - باب كيفية طلاق السنة وجملة من أحكامه.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشئ، قال زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة، فقال: أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل ان يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض، وقد بانت منه، ويكون خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تزوجه وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي عدتها. الحديث.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن جعفر أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة