عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأة أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج بأختها؟ قال: فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها، قال: وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج أختها؟ قال: من ساعته إن أحب. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام مثله.
4 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج أختها وهي في العدة.
5 - وعنه، عن المثنى، عن زرارة، وعن عبد الكريم، عن أبي بصير وعن المفضل بن صالح، عن أبي أسامة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلعة إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج أختها في عدتها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها.
49 - باب ان الحامل المطلقة إذا وضعت جاز لها أن تزوج ولم يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن