79 - باب استحباب استرضاع الحسناء وكراهة استرضاع القبيحة.
(27605) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن الهيثم، عن محمد بن مروان قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فان اللبن قد يعدي 2 - وبالاسناد عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن ربعي، عن الفضيل عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عليكم بالوضاء من الظؤرة فان اللبن يعدي.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق باسناده عن الفضيل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
80 - باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط فان فرطت كما إذا دفعته إلى ظئر أخرى ضمنت الدية ان لم تأت به.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين " سنتين خ ل " ثم إنها جاءت به فأنكرته أمه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه، قال: ليس عليها شئ الظئر مأمونة. ورواه الشيخ باسناده