4 - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما. أقول: وتقدم ما يدل على وجوب الوفاء بالشرط عموما، وعلى نفي الضرر والضرار في خيار الشرط وخيار الغبن وغيرهما.
41 - باب أن المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف.
(27130) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن صالح بن رزين، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له، وقالت:
أنا فيك أرغب مني في هذا الألف، هي لك، فتقبلها منها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا شئ لها، وترد عليه خمسمائة درهم. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب نحوه. ورواه الصدوق بإسناده عن شهاب نحوه.
2 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه وإن