تقدم في غسل الميت في أحاديث تغسيل السقط ما يدل على المقصود، وتقدم ما يدل عليه هنا وفي المصاهرة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه في العدد وغيرها.
18 - باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا حضرت ولادة المرأة قال: أخرجوا من في البيت من النساء لا يكون أول ناظر إلى عورة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني إلا أنه قال: لا تكون المرأة أول ناظر إلى عورته.
19 - باب أن من وطئ أمته ثم شك في وقت الوطء لم يجز له انكار الولد، وان شرط عليها أن لا يطلب ولدها.
1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (إكمال الدين) عن الحسين بن إسماعيل