وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٥ - الصفحة ٤٢٢
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها، وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض. وعن حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
13 - باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن

في ١ / ١٨.
(٢) الفروع: ج ٢ ص ١٠٧، يب: ج ٢ ص ٢٨١.
(٣) الفروع: ج ٢ ص ١٠٧، يب: ج ٢ ص ٢٨١.
علي بن جعفر في المسائل عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المطلقة كم عدتها؟ قال: ثلاث حيض وتعتد من أول تطليقة. راجع بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٨٩.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 و 6 / 17 مما يحرم بالمصاهرة وفى 3 / 47 هناك وفى 1 / 28 من مقدمات الطلاق و 13 / 29 و ب 31 و 2 / 35 هناك، وفى ب 1 من أقسام الطلاق و ب 2 وفى 7 و 13 و 16 / 3 و 1 / 5 و 4 / 16 و 2 / 24 هناك راجع 7 - 9 / 2 ههنا و ب 4 و 7 و 8 / 14 ويأتي ما يدل على ذلك في 7 / 18 و 1 / 26 و ب 30 و 1 / 38 و ب 41 وذيله ههنا وفى 6 / 10 من الخلع و 1 / 2 من الايلاء و 1 / 10 هناك وفى ج 8 في 7 / 13 من ميراث الأزواج.
الباب 13 فيه: 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 282، صا: ج 3 ص 322، الفروع: ج 2 ص 110 فيه: (ثلاث حيض متى
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست