أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في نكاح الإماء.
54 - باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطء في الفرج وأن لم ينزل، لما بما دونه من الاستمتاع.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها، هل عليها عدة منه؟ فقال: إنما العدة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة.
2 - وبهذا الاسناد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ملامسة النساء هي [هو خ ل] الايقاع بهن. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.
4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل.
(27185) 5 - وعنه، عن أبيه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أولجه فقد وجب