طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها " قال: خ " فقال: إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الأمة.
3 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت قال: تعتد عدة الحرة أقول: هذا مخصوص بالعدة الرجعية لما مر، ذكره الشيخ.
4 - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن " عن خ " بريد، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة. ورواه الصدوق باسناده عن فضالة.
أقول: هذا مخصوص بالعدة البائنة لما مر، ذكره الشيخ وغيره.
51 - باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة أيام من موت سيدها.
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في المدبرة إذا مات عنها مولاها أن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها. الحديث. ورواه الكليني عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.