28 - باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الأب والا فعلى الابن.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير. قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن.
(27105) 2 - وعنه، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان عن، الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا، قلت: على من الصداق؟ قال:
على الأب إن كان ضمنه لهم، وإن لم يكن ضمنه، فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن وقال: إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه وإن زوج الابنة جاز.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق، ثم مات، من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟