أقول: ويأتي ما يدل على أنه يستحب للمرأة أن تهب زوجها المهر قبل الدخول وبعده، وأن الدخول يوجب المهر وأنه لا يوجب إلا الجماع في الفرج، وأن من تزوج امرأة وجب أن ينوي أداء مهرها وإلا كان زانيا، وغير ذلك مما يدل على عدم سقوط المهر بالدخول والله أعلم.
9 - باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية، واستحباب رده إليها، وأن من سمى للمرأة مهرا وسمى لأبيها شيئا لزم ما سمى لها دون ما سمى لأبيها.
1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول لو أن رجلا تزوج المرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، والذي جعله لأبيها فاسدا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - محمد بن الحسن في (المبسوط) على ما نقل عنه أنه روي أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي عليه السلام فأصدقها أربعين ألف درهم.
3 - قال: وتزوج الحسن عليه السلام امرأة فأصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم.