بذلك، عليها عدة؟ قال: لا، قلت: فإنه شئ دون شئ قال: إن أخرج الماء اعتدت، يعني إذا كانا مأمونين صدقا.
(27200) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب فيرخى عليه وعليها الستر أو غلق عليه وعليها الباب ثم يطلقها، فتقول: لم يمسني، ويقول هو: لم أمسها، قال: لا يصدقان، لأنها تدفع عن نفسها العدة، ويدفع عن نفسه المهر. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
57 - باب حكم من خلا بزوجته وكانت بكرا فادعت الوطء.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها، أو تزوج رتقاء، فأدخلت عليه، فطلقها ساعة أدخلت عليه، قال: هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء، فان كن كما دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها، ولا عدة عليهن منه، قال: فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فان لها الميراث ونصف الصداق، وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبن محبوب، عن ابن بكير وعلي بن رئاب نحوه إلى قوله: ولا عدة عليها منه .