عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال في المطلقة إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت.
(28455) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد وإلا فلتعتد من يوم يبلغها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد. أقول وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
28 - باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر ولو كان بعد موته بسنين.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب، قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته.
2 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال: المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر