عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها. الحديث.
(27735) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها. الحديث.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها. الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
8 - باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا إذا لم تكن حاملا.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب