ابن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرة فعليه الصداق. ورواه الصدوق باسناده عن طلحة بن زيد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح المحرم وغيره ويأتي ما يدل عليه.
46 - باب أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوجها.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في المرأة تعطي الرجل ما لا يتزوجها فتزوجها قال: المال هبة، والفرج حلال. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه.
47 - باب حكم المهر في عقد الفضولي وفى العيوب والتدليس 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن الكاهلي، عن محمد بن