شاءا فرقا، فان جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز.
5 - قال: وفي رواية فضالة، فان رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو جائز.
6 - وعن محمد بن سيرين، عن عبيدة قال: أتى علي بن أبي طالب عليه السلام رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس، فقال علي عليه السلام: ابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله، ثم قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن شئتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله علي ولي، فقال الرجل: أما في الفرقة فلا، فقال علي عليه السلام: لا تبرح حتى تقر بما أقرت به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل على شرائط الطلاق.
(14 - أبواب أحكام الأولاد) 1 - باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد.
(27280) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أولاد المسلمين موسومون عند الله شافع ومشفع، فإذا بلغوا اثني عشر سنة كتبت لهم الحسنات فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات. ورواه الصدوق في (التوحيد) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن