9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن عبد الله بن بكير، عن حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قال لامته: أنت علي كظهر أمي يرضي بذلك امرأته، قال: يأتيها ليس عليه شئ.
10 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون ظهار في يمين الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، والذي قبله باسناده عن عبد الله بن بكير مثله إلا أنه قال: يأتيها وليس عليها ولا عليه شئ.
(28680) 11 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عطية بن رستم قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل يظاهر من امرأته قال: إن كان في يمين فلا شئ عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على مجرد التعليق بالشرط كما قاله الشيخ وغيره.
7 - باب ان الظهار لا يقع في غضب ولا اضرار.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن