10 - باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل. أقول: وتقدم ما يدل على وجوب نفقة الام ويأتي ما يدل على ذلك.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني. قال الصدوق: والذي نفتي به رواية الكناني وقال الشيخ: هذا محمول إما على الاستحباب إذا رضى الورثة وإما على أنه ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميز فإذا وضع وتميز نصيبه اخذ منه مقدار النفقة لما تقدم.
11 - باب وجوب نفقة الأبوين والولد دون باقي الأقارب.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان