4 - قال: وروي غير ذلك مما هو أزيد مهرا منه.
(27050) 5 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي قال: خطب عمر بن الخطاب وذلك قبل أن يتزوج أم كلثوم بيومين، فقال: أيها الناس لا تغالوا بصدقات النساء، فإنه لو كان الفضل فيها لكان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعله، كان بينكم صلى الله عليه وآله يصدق المرأة من نسائه المحشوة وفراش الليف والخاتم والقدح الكثيف وما أشبهه، ثم نزل عن المنبر فما أقام إلا يومين أو ثلاثة حتى أرسل في صداق بنت علي بأربعين ألفا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وتقدم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على الكراهة، واستحباب الرد إلى السنة إما قبل العقد أو بعده برضاء الزوجة لما تقدم ويأتي.
10 - باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج بعاجل وآجل، قال: الاجل إلى موت أو فرقة.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر