وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٥ - الصفحة ٦٠٥
10 - باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن العلا بن رزين، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها. محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أحمد ابن محمد مثله. وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
(28960) 2 - وعنه، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب أقول: تقدم الوجه في حكم الأمة والذمية، وتقدم ما يدل على المقصود في المتعة.
11 باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية.
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة " إلى أن قال: " والمجلود في الفرية لان الله تعالى يقول: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

الباب 10 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 130، يب: ج 2 ص 245 و 302.
(2) يب: ج 2 ص 301، الفقيه، ج 2 ص 176، أورده أيضا في 4 / 5.
الباب 11 فيه: حديث:
(1) يب: ج 2 ص 304، صا: ج 3 ص 375، أورد تمامه في 12 / 5.
(٦٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 ... » »»
الفهرست