10 - باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن العلا بن رزين، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها. محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أحمد ابن محمد مثله. وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
(28960) 2 - وعنه، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب أقول: تقدم الوجه في حكم الأمة والذمية، وتقدم ما يدل على المقصود في المتعة.
11 باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية.
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة " إلى أن قال: " والمجلود في الفرية لان الله تعالى يقول: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.