9 - باب أن من قال: أنت على كظهر أمي أو قال: كيدها أو رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته.
(28685) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها، أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟ قال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال: هي عليه كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير. الحديث.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن سهل بن زياد عن غياث، عن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها، قال: ما عنى به إن أراد به الظهار فهو الظهار.
10 - باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء وعدم استقرارها فإذا طلق سقطت فان راجع وأراد الوطء وجبت وان خرجت من العدة ثم تزوجها لم تجب.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن