عن محمد بن يعقوب، وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة والحسن، عن صفوان عن العلا. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الصوم.
5 - باب ان من شرع في الصوم ثم قدر على العتق جاز له اتمام الصوم، ويستحب له اختيار العتق، وان كفارة الظهار على العبد صوم شهر.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في حديث الظهار قال:
فان صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه. ورواه الشيخ والصدوق كما مر محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط عن العلا مثله.
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الأحول، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة، قال: يعتقها ولا يعتد بالصوم. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدم.
3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن