وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٥ - الصفحة ٥٥٣
عن محمد بن يعقوب، وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة والحسن، عن صفوان عن العلا. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الصوم.
5 - باب ان من شرع في الصوم ثم قدر على العتق جاز له اتمام الصوم، ويستحب له اختيار العتق، وان كفارة الظهار على العبد صوم شهر.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في حديث الظهار قال:
فان صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه. ورواه الشيخ والصدوق كما مر محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط عن العلا مثله.
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الأحول، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة، قال: يعتقها ولا يعتد بالصوم. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدم.
3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن

راجع ب ١.
الباب ٥ فيه: ٣ أحاديث:
(١) الفروع: ج ٢ ص ١٢٧، يب: ج ٢ ص ٤١٨، صا: ج ٣ ص ٢٦٧، رواه الصدوق أيضا في الفقيه: ج ٢ ص ١٧٤، وتقدم حديث علي بن الحسن بن فضال بتمامه في ج ٥ في ١ / ٩ ممن يصح منه الصوم وذيله، وللحديث قطعات أو عزنا إلى مواضعها في ١ / ٤ وغيره.
(٢) يب: ج ٢ ص ٢٥٥، صا: ج ٣ ص ٢٦٨.
(٣) قرب الإسناد: ص ١١١ فيه: (ثم أفطر) بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٥٠ طبعة الآخوندي فيه: يومان أو ثلاثة كيف يصنع.
(٥٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 ... » »»
الفهرست