وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٥ - الصفحة ٢٤
12 - باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها مهر مثلها، فان مات قبل الدخول فلا مهر لها.
(27065) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها، فقال: لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.
2 - وباسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، قال: لا شئ لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها.
3 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها، ثم دخل بها، قال:
لها صداق نسائها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب، ويأتي ما يدل على حكم الموت قبل الدخول من دون فرض المهر هنا وفي ميراث الأزواج إنشاء الله.

الباب 12 فيه 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 217، صا: ج 3 ص 225.
(2) يب: ج 2 ص 216، صا: ج 3 ص 225.
(3) الفروع: ج 2 ص 22، يب: ج 2 ص 216، صا: ج 3 ص 225 يأتي ما يدل على حكم الموت قبل الدخول في 2 و 3 / 21 و ب 58.
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست