ابن محمد بن مالك مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
21 - باب وجوب كفاية العيال.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال رجل لأبي جعفر عليه السلام: إن لي ضيعة بالجبل أشتغلها في كل سنة ثلاث آلاف درهم فأنفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدق منها بألف درهم في كل سنة، فقال أبو جعفر عليه السلام: إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحي عند موته.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الربيع بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى فابدأ بمن تعول.
3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المؤمن يأكل بشهوة عياله " أهله خ ل " والمنافق يأكل أهله بشهوته.
4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن