الغسل والجلد والرجم، ووجب المهر.
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.
7 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن علا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها.
8 - وعنه، عن الزيات، عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن، عن هارون ابن مسلم، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.
9 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن علا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل؟ قال:
إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الغسل، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الطلاق وفي الحدود وغير ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
55 - باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطئ لا يجب المهر كله بل يجب نصفه إذا طلقها ان علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف.