الرازي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أحمد بن زياد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل يزوج عبده أمته ثم يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرأها ويواقعها ثم يردها على عبده، ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده، أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا؟ فكتب عليه السلام: لا تحل له إلا بنكاح. أقول: وتقدم ما يدل على أن تفريق السيد بين الأمة والعبد بمنزلة الطلاق.
30 - باب حكم زوجة المرتد.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال:
من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي المواريث وفي الحدود.
31 - باب حكم طلاق المشرك المشركة.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن